الباب الثاني — أدوات تسيير البيئة › الفصل الخامس — الأنظمة القانونية الخاصة › الفرع الأول — المؤسسات المصنفة
المادة 18
تخضع لأحكام هذا القانون المصانع والورشات والمشاغل و مقالع الحجارة والمناجم 12 الجريدة الرسمية للجمهورية وبصفة عامة المنشآت التي يستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص، والتي قد تتسبب في أخطار على الصحة العمومية والنظافة والأمن والفلاحة والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية و المواقع والمعالم والمناطق السياحية، أو قد تتسبب في المساس براحة الجوار.