قانون رقم 03-10
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 6
الباب السادس — أحكام جزائية › الفصل السابع — العقوبات المتعلقة بحماية الإطار المعيشي
المادة 109
يعاقب بغرامة قدرها مائة وخمسون ألف دينار(150.000 دج) كل من وضع أو أمر بوضع أو أبقى بعد إعذار، إشهارا أو لافتة أو لافتة قبلية في الأماكن والمواقع المحظورة المنصوص عليها في المادة 66 أعلاه .