قانون رقم 03-10
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 6
الباب السادس — أحكام جزائية › الفصل السادس — العقوبات المتعلقة بالحماية من الأضرار
المادة 108
يعاقب بالحبس لمدة سنتين (2) وبغرامة قدرها مائتا ألف دينار (000. 200 دج) كل من مارس نشاطا دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 73 أعلاه.