قانون رقم 03-10
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 6
الباب السادس — أحكام جزائية › الفصل الخامس — العقوبات المتعلقة بالمؤسسات المصنفة
المادة 105
يعاقب بالحبس لمدة ستة (6) أشهر وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) كل من لم يمتثل لقرار الإعذار في الأجل المحدد لاتخاذ تدابير الحراسة أو إعادة منشأة أو مكانها إلى حالتهما الأصلية، بعد توقف النشاط بها.