قانون رقم 03-10
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 6
الباب السادس — أحكام جزائية › الفصل الخامس — العقوبات المتعلقة بالمؤسسات المصنفة
المادة 104
يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر (6) وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) كل من واصل استغلال منشأة مصنفة، دون الإمتثال لقرار الإعذار باحترام المقتضيات التقنية المحددة تطبيقا للمادتين 23 و 25 أعلاه في الأجل المحدد.