الباب السادس — أحكام جزائية › الفصل الرابع — العقوبات المتعلقة بحماية الماء والأوساط المائية
المادة 100
يعاقب بالحبس لمدة سنتين (2) وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار (500.000 دج)، كل من رمى أو أفرغ أو ترك تسربا في المياه السطحية أو الجوفية، أو في مياه البحر الخاضعة للقضاء الجزائري، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لمادة أو مواد يتسبب مفعولها أو تفاعلها في الإضرار ولو مؤقتا بصحة الإنسان أو النبات أو الحيوان، أو يؤدي ذلك الى تقليص استعمال مناطق السباحة.
عندما تكون عملية الصب مسموحا بها بقرار لا تطبق أحكام هذه الفقرة إلا إذا لم تحترم مقتضيات هذا القرار .
يمكن المحكمة كذلك أن تفرض على المحكوم عليه إصلاح الوسط المائي.
تطبق نفس العقوبات والتدابير على رمي أو ترك نفايات بكمية هامة في المياه السطحية أو الجوفية، أو في مياه البحر الخاضعة للقضاء الجزائري، وكذلك في الشواطئ وعلى ضفاف البحر.