المادة 7
تخضع للإعلان لدى الهيئة الوطنية المؤهلة صناعة واستعمال واستيراد وتصدير وتخزين ونقل المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجداول 1 و 2 و 3 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية، وكذا مرافق إنتاج عن طريق التحليل للمواد الكيميائية العضوية المميزة متضمنة أو غير متضمنة عنصرا واحدا أو أكثر من الفسفور، أو الكبريت، أو الفلور.
لا تخضع للإعلان مرافق إنتاج المحروقات والمتفجرات.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة الأولى من هذه المادة عن طريق التنظيم.