المادة 6
يمنع :
أ) نقل لأي كان في دولة غير طرف في الاتفاقية أو تلقي المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدولين 1 و 2 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية ب نقل دون ترخيص إلى أي كان في دولة طرف في الاتفاقية المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدول 1 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية،
ج) نقل دون ترخيص إلى أي كان في دولة غير طرف في الاتفاقية المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدول 3 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية.
تحدد أشكال وإجراءات رخص النقل المنصوص عليها في النقطتين (ب) و (ج) أعلاه عن طريق التنظيم.