قانون رقم 03-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-09 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. 3
المادة 4
يمنع :
أ) حيازة مادة كيميائية مسجلة في الجدولين 1و2 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية أو الاحتفاظ بها أو استعمالها، ما لم يكن ذلك لأغراض غير محظورة بمقتضى الاتفاقية، وطبقا للأحكام المنصوص عليها في القسمين السادس والسابع من ملحق الاتفاقية المتعلق بالتحقق.
ب) إنشاء أو تعديل مرفق أو عتاد من أي نوع كان بغرض ممارسة نشاط محظور في الاتفاقية.