المادة 2
يقصد في مفهوم هذا القانون وفقا لنص الاتفاقية بما يأتي :
- " الأسلحة الكيميائية " العناصر الآتية، مجتمعة أو منفردة :
أ) المواد الكيميائية السامة وسلائفها، فيما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية، ما دامت الأنواع والكميات متفقة مع هذه الأغراض.
ب الذخائر والنبائط المصممة خصيصا لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من الخواص السامة للمواد الكيميائية السامة المحددة في النقطة (أ) أعلاه،
ج) أي معدات مصممة خصيصا لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط المحددة بالنقطة (ب) أعلاه.
أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية" :
أ) الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى، ب الأغراض الوقائية، أي الأغراض المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية السامة والوقاية من الأسلحة الكيميائية
ج) الأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية، ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية كوسيلة للحرب،
د) إنفاذ القانون بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
- " إنتاج " مادة كيميائية، تكوينها من خلال تفاعل كيميائي.
- " مادة كيميائية عضوية مميزة " : كل مادة كيميائية تابعة لفئة من المركبات الكيميائية المؤلفة من جميع مركبات الكاربون عدا أكاسيده وكبريتيداته وكاربون الفليزات، مما يمكن تمييزه بإسم كيميائي وصيغة تركيبية إذا كانت هذه الصيغة معروفة، ومن واقع رقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية إذا كان قد عين للمادة رقم في الدائرة.
مادة كيميائية سامة " : كل مادة كيميائية يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية أن تحدث وفاة أو عجزا مؤقتا أو أضرارا دائمة للإنسان أو الحيوان، ويشمل ذلك جميع المواد الكيميائية التي هي من هذا القبيل بغض النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها، وبغض النظر عما إذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر.
- "السليفة" : كل مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أي مرحلة من إنتاج مادة كيميائية سامة بأي طريقة كانت، ويشمل ذلك أي مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات.
- "مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات السليفة التي تؤدي أهم دور في تعيين الخواص السامة للمنتوج النهائي وتتفاعل بسرعة مع المواد الكيميائية الأخرى في النظام الثنائي أو المتعدد المكونات.
"الهيئة الوطنية المؤهلة" الهيكل المكلف بتطبيق الاتفاقية المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.