قانون رقم 03-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-09 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. 3
المادة 17
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج كل من يقوم دون ترخيص، باستيراد أو بتصدير أو بالعبور أو بالاتجار أو بالسمسرة بالمواد الكيميائية المدرجة في الجدول 3 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية تجاه دولة ليست طرفا في الاتفاقية.