قانون رقم 03-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-09 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. 3
المادة 14
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج كل من يترك أو يرمي مواد كيميائية سامة.