قانون رقم 03-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-09 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. 3
المادة 13
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث ( 3) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج كل من يقوم بدون ترخيص، باستيراد أو بتصدير أو بالعبور أو بالاتجار أو بالسمسرة بمواد كيميائية مدرجة في الجدول 1 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية، لأغراض غير محظورة فيهامع دولة طرف في الاتفاقية.