قانون رقم 03-09
· ج.ر عدد 43 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-09 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. 3
المادة 11
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج كل من يستورد أو يصدر أو يقوم بالعبور أو الاتجار أو السمسرة بمواد كيميائية مدرجة في الجدولين 1 و 2 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية، من أو إلى دولة ليست طرفا في الاتفاقية.