المادة 10
يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج كل من :
أ - يستحدث أو ينتج أو يحوز بطريقة أخرى، أو يخزن أو يحتفظ بالأسلحة الكيميائية، أو ينقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي كان،
ب - يقوم بأي استعدادات من أي نوع كانت لاستعمال الأسلحة الكيميائية،
ج - يكتسب أو يحتفظ بمادة كيميائية مسجلة في الجدولين 1 و 2 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية، ما لم يكن ذلك لأغراض غير محظورة بمقتضى الاتفاقية.
د ينشئ، أو يعدل أو يستخدم مرفقا أو عتادا من أي نوع كان بغرض ممارسة نشاط محظور في الاتفاقية.