قانون رقم 03-07
· ج.ر عدد 37 لسنة 2003
قانون رقم 03-07 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو 3 سنة 2003 ، يتضمن الأحكام المطبقة على 9 سنة 2003، يتضمّن الموافقة على اتفاق حول الترتيبات المؤقتة المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، موقع بالجزائر في 11 فبراير سنة 2002 وملحقه
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة