قانون رقم 03-06
· ج.ر عدد 37 لسنة 2003
قانون رقم 03-06 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو مفقودي زلزال 21 مايو سنة 2003
المادة 3
يخوّل الحكم القاضي بوفاة المفقود المذكور في المادة 2 أعلاه، الحق في كل الآثار القانونية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.