قانون رقم 03-04
· ج.ر عدد 11 لسنة 2003
قانون رقم 03-04 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير 4 سنة 2003، يحدد القواعد العامة للاستعمال 8 سنة 2003، يتعلّق بمناطق التوسع والمواقع 14 سنة 2003 ، يعدّل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم. 20
المادة 4
تعدل الفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 6 : يمارس نشاط الوسيط في عمليات البورصة، بعد اعتماد من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، من طرف الشركات التجارية التي تنشأ خصيصا لهذا الغرض ، والبنوك والمؤسسات المالية".