قانون رقم 03-03
· ج.ر عدد 11 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-03 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير السياحية
الفصل الثاني — حماية وتهيئة وتسيير مناطق التوسع والمواقع السياحية › القسم الأول — حماية مناطق التوسع والمواقع السياحية
المادة 8
قصد الحماية والحفاظ على طابعها السياحي، يمكن تحديد أجزاء من الإقليم الوطني كمناطق توسع ومواقع سياحية.
يمكن أن تمتد المنطقة المحددة والمصرح بها إلى الملك العمومي البحري.
يرتكز تحديد منطقة التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها على نتائج دراسات التهيئة السياحية.