قانون رقم 03-03
· ج.ر عدد 11 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-03 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير السياحية
الفصل الخامس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 52
تبقى أحكام المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن التصريح عن مناطق التوسع والمواقع السياحية سارية المفعول، في انتظار صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون.