قانون رقم 03-03
· ج.ر عدد 11 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-03 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير السياحية
الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — مبادئ عامة
المادة 4
قصد تشجيع تنمية وحماية مناطق التوسع والمواقع السياحية تعد الدولة استراتيجيات وبرامج من شأنها إحداث آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.