قانون رقم 03-03
· ج.ر عدد 11 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-03 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير السياحية
الفصل الرابع — المخالفات والعقوبات › القسم الثاني — العقوبات
المادة 49
يعاقب بغرامة تتراوح مابين مائة ألف دينار (100.000 دج إلى ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) كل من يخالف أحكام المادة 28 من هذا القانون.
في حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية