قانون رقم 03-03
· ج.ر عدد 11 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-03 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير السياحية
الفصل الرابع — المخالفات والعقوبات › القسم الأول — معاينة المخالفات
المادة 41
يمكن كل جمعية مؤسسة قانونا والتي تبادر وفق قانونها الأساسي، بحماية البيئة والعمران والمعالم الثقافية والتاريخية والسياحية أن تؤسس نفسها طرفا مدنيا فيما يخص مخالفات أحكام هذا القانون.