قانون رقم 03-03
· ج.ر عدد 11 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-03 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير السياحية
الفصل الرابع — المخالفات والعقوبات › القسم الأول — معاينة المخالفات
المادة 34
من أجل أداء مهامهم، يؤدي مفتشو السياحة أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا، القسم الآتي نصه:
أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه، وأن أؤدي مهامي بأمانة وصدق ونزاهة، وأن أكتم سرها، وأتعهد باحترام أخلاقياتها، والتزم في كل الأحوال بالواجبات التي تفرضها علي" .