المادة الأولى
يحدّد هذا القانون مبادئ وقواعد حماية وتهيئة وترقية وتسيير مناطق التوسع والمواقع السياحية. 18 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2003 م ويهدف إلى :
- الاستعمال العقلاني والمنسجم للفضاءات والموارد السياحية قصد ضمان التنمية المستدامة للسياحة، إدراج مناطق التوسع والمواقع السياحية وكذا منشآت تنمية النشاطات السياحية في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم،
- حماية المقومات الطبيعية للسياحة
- المحافظة على التراث الثقافي والموارد السياحية من خلال استعمال واستغلال التراث الثقافي والتاريخي والديني والفني لأغراض سياحية إنشاء عمران مهيأ ومنسجم و مناسب مع تنمية النشاطات السياحية والحفاظ على طابعه المميز.