الفصل الثاني — حماية وتهيئة وتسيير مناطق التوسع والمواقع السياحية › القسم الأول — حماية مناطق التوسع والمواقع السياحية
المادة 10
تصنف مناطق التوسع والمواقع السياحية كمناطق سياحية محمية. وبهذه الصفة، تخضع إلى إجراءات الحماية الخاصة الآتية :
- شغل واستغلال الأراضي الموجودة داخل هذه المناطق والمواقع في ظل احترام قواعد التهيئة والتعمير، 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
- الحفاظ على مناطق التوسع والمواقع السياحية من كل أشكال تلوث البيئة وتدهور الموارد الطبيعية والثقافية،
- إشراك المواطنين في حماية التراث والمتاحات السياحية منع ممارسة كل نشاط غير ملائم مع النشاط السياحي.