الفصل الرابع — الأحكام الجزائية › القسم الأول — معاينة المخالفات
المادة 40
يترتب عن معاينة المخالفة إعداد محضر يسرد فيه بوضوح العون المؤهل قانونا، الوقائع التي تمت معاينتها والتصريحات التي تلقاها.
يوقع المحضر العون المعاين ومرتكب المخالفة.
وفي حالة رفض المخالف التوقيع، يبقى هذا المحضر ذي حجية إلى غاية إثبات العكس.
يرسل المحضر حسب الحالة، إلى الوالي المختص إقليميا و / أو إلى الجهة القضائية المختصة في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إجراء المعاينة.