قانون رقم 03-02
· ج.ر عدد 11 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-02 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير والاستغلال السياحيين للشواطئ
الفصل الثالث — شروط وكيفيات استغلال الشواطئ › القسم الثاني — شروط وكيفيات استغلال الشواطئ
المادة 38
تمنع ممارسة الفروسية بجميع أشكالها على الشواطئ سواء بصورة فردية أو جماعية في أوقات تواجد المصطافين.
تحدد بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، الأوقات المسموح فيها بممارسة الفروسية.