قانون رقم 03-02
· ج.ر عدد 11 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-02 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير والاستغلال السياحيين للشواطئ
الفصل الثالث — شروط وكيفيات استغلال الشواطئ › القسم الثاني — شروط وكيفيات استغلال الشواطئ
المادة 35
تكون ممارسة النشاطات والرياضات المائية منظمة.
تحدد شروط وكيفيات تنظيم الممارسات الرياضية التنافسية التي تمارس على الشاطيء، عن طريق التنظيم.