قانون رقم 03-02
· ج.ر عدد 11 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-02 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير والاستغلال السياحيين للشواطئ
الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الأول — الأهداف
المادة 2
يهدف هذا القانون إلى : -حماية وتثمين الشواطئ قصد استفادة المصطافين منها بالسباحة والاستجمام والخدمات المرتبطة بها، توفير شروط تنمية منسجمة ومتوازنة للشواطئ تستجيب لحاجات المصطافين من حيث النظافة والصحة والأمن وحماية البيئة، تحسين خدمات إقامة المصطافين تحديد نظام تسلية مدمج ومتناسب مع نشاطات السياحة الشاطئية.