قانون رقم 03-02
· ج.ر عدد 11 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-02 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير والاستغلال السياحيين للشواطئ
الفصل الثالث — شروط وكيفيات استغلال الشواطئ › القسم الأول — فتح الشواطئ للسباحة
المادة 20
يبلغ قرار الوالي المرخص بموجبه فتح الشاطئ للسباحة، إلى المجالس الشعبية البلدية والسلطات المعنية ويجب إعلام المصطافين بذلك عن طريق مختلف وسائل الإعلام.