الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الأول — الأهداف
المادة 2
يهدف هذا القانون إلى إحداث محيط ملائم ومحفز من أجل :
ترقية الاستثمار وتطوير الشراكة في السياحة، إدماج مقصد "الجزائر" ضمن السوق الدولية للسياحة من خلال ترقية الصورة السياحية، إعادة الاعتبار للمؤسسات الفندقية والسياحية قصد رفع قدرات الإيواء والاستقبال تنويع العرض السياحي وتطوير أشكال جديدة للأنشطة السياحية تلبية حاجات المواطنين وطموحاتهم في مجال السياحة والاستجمام والتسلية المساهمة في حماية البيئة وتحسين إطار المعيشة وتثمين القدرات الطبيعية والثقافية والتاريخية تحسين نوعية الخدمات السياحية، ترقية وتنمية الشغل في الميدان السياحي،
- التطوير المنسجم والمتوازن للنشاطات السياحية، تثمين التراث السياحي الوطني.