الفصل الثالث — تثمين الخدمات والترقية السياحية › القسم الثاني — الترقية والإعلام السياحي
المادة 26
تعتبر الترقية السياحية ذات منفعة عامة وتقع على عاتق الدولة.
وفي هذا الصدد، تحظى الترقية السياحية بكل أشكال الإعانة والدعم من الدولة والجماعات الإقليمية.
تنشأ هيئة عمومية تسمى " الديوان الوطني للسياحة " تتولى مهمة تأطير الترقية السياحية ويحدد قانونها الأساسي وتنظيمها ومهامها عن طريق التنظيم.
وتساهم في الترقية السياحية الدواوين المحلية للسياحة والجمعيات ذات الصلة بالنشاط السياحي وكذا الممثليات الدبلوماسية والقنصلية والتجارية الجزائرية الموجودة بالخارج.
وفي هذا السياق، يمكن أن تستفيد هذه الدواوين والجمعيات من الإجراءات التشجيعية التي تمنحها الدولة والجماعات الإقليمية أو الهيئات المعنية.