قانون رقم 03-01
· ج.ر عدد 11 لسنة 2003
قانون رقم 03-01 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة
الفصل الثالث — تثمين الخدمات والترقية السياحية › القسم الثاني — الترقية والإعلام السياحي
المادة 25
تشكل الترقية السياحية الأداة المميزة لتثمين التراث والقدرات والمؤهلات السياحية.
وتتضمن على وجه الخصوص دراسات السوق وبرامج الاتصال وتلجأ إلى مختلف أشكال التسويق مثل المعارض والمنشورات ووسائل الإعلام المتخصصة والتقنيات العصرية في مجال التصور والإنجاز والنشر.