الفصل الثالث — تثمين الخدمات والترقية السياحية › القسم الأول — تثمين الخدمات السياحية
المادة 22
يشكل تثمين الموارد البشرية المرتبطة بالمهن والأنشطة السياحية محورا للتنمية السياحية.
وفي هذا الشأن، تشجع الدولة :
- الإدماج المكثف لحرف السياحة ضمن المنظومة الوطنية للتكوين المهني
- إنشاء مؤسسات تكوينية جديدة في مختلف الشعب السياحية
- إنشاء مؤسسات تكوين في السياحة من طرف الخواص، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
- إحداث بكالوريا مهنية في السياحة،
- فتح شعب في الاقتصاد السياحي على مستوى التعليم العالي.