قانون رقم 03-01
· ج.ر عدد 11 لسنة 2003
قانون رقم 03-01 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة
الفصل الثاني — التنمية السياحية › القسم الأول — التهيئة السياحية
المادة 14
تكتسي عمليات تحديد وتشخيص وتثمين منابع المياه الحموية طابع المنفعة العامة، وتقع هذه العمليات على عاتق الدولة.