قانون رقم 03-01
· ج.ر عدد 11 لسنة 2003
قانون رقم 03-01 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة
الفصل الثاني — التنمية السياحية › القسم الأول — التهيئة السياحية
المادة 13
يساهم مخطط التهيئة السياحية في :
التنمية المنسجمة للمنشآت والهياكل السياحية والاستغلال العقلاني لمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية وكذا الحفاظ عليها، إدماج الأنشطة السياحية في أدوات تهيئة الإقليم والتعمير.
تتم التهيئة السياحية في إطار احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والعمران.