الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 9
تعدل أحكام المادة 58 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 58 : يحدد الدخل الخاضع للضريبة بتطبيق تخفيض قدره مائتا ألف دينار (200.000 دج) من المبلغ الإجمالي للفوائد الناتجة عن المبالغ المقيدة في دفاتر أو حسابات الادخار للأشخاص.
لا تطبق الأحكام السابقة .................... ( الباقي بدون تغيير. ...............