قانون رقم 02-11
· ج.ر عدد 86 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-11 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن قانون المالية لسنة 2003
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 97
يترتب فسخ عقد الإيجار على تراكم عدم دفع ثلاثة (3) أشهر الأخيرة المستحقة على الإيجار ، من قبل المستفيد من السكن في إطار البيع بالإيجار ، في أجل ثلاثين (30) يوما كاملة من تبليغ إعذارين بخمسة عشر (15) يوما لكل منهما، بواسطة إشعار مضمون الوصول.
يمكن المؤجر المالك في هذه الحالة طلب طرد المستأجر العاجز عن طريق القضاء المستعجل.