قانون رقم 02-11
· ج.ر عدد 86 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-11 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن قانون المالية لسنة 2003
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 93
يرخص للخزينة بالتكفل بمساهمات فتح الحقوق لفائدة الصناديق الاجتماعية المدفوعة من قبلها لحساب الدولة ولعمال المؤسسات العمومية الاقتصادية المحلة بعنوان التأمين على البطالة والتقاعد المسبق.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية.