الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 92
يحدد جدول إتاوة عملية الله والجمع و / أو الجني للمواد المعدنية المنصوص عليها في المادة 131 من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، كما يأتي :
المواد وحدة القياس النسبة (%) المواد المعدنية غير الفلزية طن 3م 1 المواد المعدنية غير الفلزية لمواد البناء م 3 2 المعادن النفيسة، الأحجار النفيسة وشبه النفيسة كغ 2