الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 90
تعدل أحكام المادة 2173 ب من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتتمم وتحرر كما يأتي :
" المادة 1-173 ) : ............... ( بدون تغيير )
2- أ ) (بدون تغيير)
ب) ويتم استلامها، بصفة عامة، عند كل شخص معنوي أو طبيعي ، عام أو خاص، يحوز و يستغل منشآت خاصة باقتطاع المياه التابعة لمجال الري العمومي، ثابتة كانت أو مؤقتة، من أجل الاستعمال الخاص مهما كان مصدر المورد بالنسبة لكل الاقتطاعات المنجزة من منشأة أو عدة منشآت.
وتقدر الحصص المقتطعة عند خروج كل نقطة أو منشأة اقتطاع.
من 3 إلى (7) (بدون تغيير)