الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية
المادة 89
تتمم أحكام المادة 138 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، المعدلة والمتممة بالمادة 160 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، وبالمادة 109 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، بفقرة سادسة تحرر كما يأتي :
"المادة 138: يرخص منح حق امتياز استغلال المطارات للمتعاملين، عدا المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، عن طريق المزاد العلني، على أساس دفتر شروط، يحدد على وجه الخصوص الشروط التقنية والمالية ويدفع حاصل حق الامتياز الذي يحسب مبلغه على أساس الإيرادات الإجمالية إلى ميزانية الدولة".