قانون رقم 02-11
· ج.ر عدد 86 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-11 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن قانون المالية لسنة 2003
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية
المادة 88
تمارس عملية استغلال بحيرة "أوبيرة" وبحيرة "ملاح " على أساس عقد امتياز أملاك الدولة، عن طريق المزاد لمدة خمس وعشرين (25) سنة، ووفق دفتر الشروط الخاص بكل موقع.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.