الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية
المادة 87
تعدل أحكام المادة 113 من المرسوم التشريعي رقم 1893 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبرسنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة والمتممة بالمادة 102 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وتحرر كما يأتي :
"المادة 113 : يخضع الصيد القاري في مياه السدود وفي الحواجز التلية، ما عدا مستثمرات الحنكليس، إلى دفع إتاوة سنوية تحدد بمبلغ 50.000 د.ج ............. ( الباقي بدون تغيير). .".. " .