الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية
المادة 82
تعدل المادة 39 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وتتمم وتحرر كما يأتي:
"المادة 39: يرخص للخزينة العمومية بالتكفل بخصوم المؤسسات العمومية الاقتصادية المحلة والتي يتم التنازل بالتراضي عن أصولها لفائدة الأجراء، باستثناء الديون الجبائية والديون تجاه الهيئات المصرفية والمالية، والتي تم التكفل بها في إطار الأحكام المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2000 وقانون المالية لسنة 2001".