الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية
المادة 81
تعدل المواد من 90 إلى 97 من الأمر رقم والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 وتحرر كما يأتي:
"المادة 90 : تخضع الأشغال التي تقوم بها مصالح 68-654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 أملاك الدولة والمتعلقة بعمليات تقييم أملاك عقارية أو حقوق عينية، باختلاف أنواعها، الكائنة في المناطق الريفية والحضرية، إلى تسديد إتاوة ".
"المادة 91 : تحدد هذه الإتاوة نسبيا مع مبلغ القيمة التجارية أو القيمة الإيجارية لهذه الأملاك والحقوق على النحو الذي يحدده التقدير ، وتحسب في كلتا المنطقتين على أساس الجداول الآتية :
1- التقدير في منطقة ريفية :
عن الجزء الذي تترواح قيمته من 0 إلى 500.000 دج : 1,00 % عن الجزء الذي تترواح قيمته من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج : 0,80 % عن الجزء الذي تترواح قيمته من 1.000.001 دج إلى 2.000.000 دج : 0,60% عن الجزء الذي تترواح قيمته من 2.000.001 إلى 3.000.000 دج : 0,40 % .
ما زاد على 3.000.000 دج على ألا يقل المبلغ الأدنى المحصل عن 1.000دج. : 0,20 %
2- التقدير في منطقة حضرية :
عن الجزء الذي تترواح قيمته من 0 إلى 100.000 دج ............. : 1,00 % عن الجزء الذي تترواح قيمته من 100.001 دج إلى 200.000 دج : 0,80% عن الجزء الذي تترواح قيمته من 200.001 دج إلى 300.000 دج : 0,60 % عن الجزء الذي تترواح قيمته من 300.001 إلى 400.000 دج : 0,40 % زاد على 400.000 دج ..ما : 0,20 % على ألا يقل المبلغ الأدنى المحصل عن 1.000دج".
"المادة 92 : تخضع للإتاوة المؤسسة بموجب هذا القانون أشغال التقدير، باختلاف أنواعها، بطلب من ولحساب المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية والجماعات الإقليمية".
"المادة 93 : يجب أن يرفق كل طلب تقدير بتسبيق قدره 1.000 دج عن كل عقار أو جزء منه".
"المادة 94 : عند انتهاء أشغال التقدير ، المدير الولائي ............. ( بدون تغيير ) .................
"المادة 95: تخضع هذه الإتاوة إلى القواعد الخاصة بالتحصيل . ( بدون تغيير ) .........
"المادة 96 : تطبق الأحكام السالفة الذكر على الأعمال الجارية ابتداء من أول يناير 2003، مهما كان تاريخ طلب التقدير".
"المادة 97 : تلغى كل الأحكام المخالفة".