الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية
المادة 80
تعدل المادة 180 من المرسوم التشريعي رقم 93–16 الموافق 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة والمتممة بالمادة 92 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 30 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 180 : يتخذ الوزير .......... (بدون تغيير حتى ويترتب على هذا القرار ............... (بدون تغيير حتى الوطنية والمحلية.
تم حلها.
وتعود في هذا الإطار (بدون تغيير حتى لصالح العارض الأكثر استعدادا.
إلا أنه، وبصفة استثنائية، (بدون تغيير حتى مصالح الأملاك العمومية.
عندما يتم هذا التنازل ...... (بدون تغيير حتى) ويمكن أن تطبق أحكام ........... (بدون تغيير حتى الصناعي والتجاري التي تم حلها.
والنصوص المتخذة لتطبيقه.
على المؤسسات العمومية ذات الطابع يمكن التنازل أو منح حق الامتياز أو الإيجار بالتراضي لفائدة المستثمرين، بالنسبة للعقارات المبنية و غير المبنية المكونة من الأصول المتبقية للمؤسسات العمومية المحلة، وفقا لأحكام الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار ، بترخيص من الوزير المكلف بالأملاك الوطنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".