قانون رقم 02-11
· ج.ر عدد 86 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-11 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن قانون المالية لسنة 2003
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 7
تتمم أحكام المادة 42 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي:
" المادة 42-1و 2 ) . (بدون تغيير). 3 (3) تخضع المداخيل (بدون تغيير حتى لصالح الطلبة .
يحدد هذا المعدل ب 15% محرر من الضريبة وبدون تطبيق تخفيضات، بالنسبة للمداخيل المتأتية من إيجار المحلات ذات الاستعمال التجاري أو المهني.
تؤدى المبالغ المستحقة ..... (بدون تغيير حتى إلى إجراء التسجيل".