الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 77
تعدل المادة 246 من الأمر الأعوان المذكورين في المادة 241 من قانون الجمارك، .....
بدون تغيير).
بدون تغيير.
بدون تغيير)....................
رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 246 : يجوز لأعوان الجمارك وأعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ الذين يقومون بالحجز على المخالف قبل اختتام الباقي بدون تغيير).
غير أن هذا الحكم لا يطبق في الحالات الآتية :
عندما تكون وسيلة النقل هي محل الجريمة، عندما تكون وسيلة النقل مهيأة خصيصا لإخفاء بضائع محل الغش أو مستعملة لنقل بضائع مغشوشة في أماكن غير معدة لاستقبال البضائع.
عندما تكون وسيلة النقل مستعملة لنقل البضائع المحظورة بمفهوم المادة 21-1 من هذا القانون.
ويجب كذلك على أعوان الجمارك و أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ الذين يقومون بإجراء الحجز أن يقترحوا على المخالف، قبل قفل المحضر. (بدون تغيير).
تجب الإشارة إلى اقتراح عرض رفع اليد ...... ( بدون تغيير).........
يمنع رفع اليد ........... ( بدون تغيير ) .
غير أن رفع اليد ......... ( الباقي بدون تغيير .